إصدار بطاقات الرقم القومى لاول مرة
لا تقوم القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى سيدنى بإصدار بطاقات الرقم القومى ويتم ذلك عن طريق إيفاد لجان متخصصة من مصلحة الاحوال المدنية بالقاهرة، وتقوم القنصلية بالإعلان عن مواعيد إيفاد اللجنة إلى سيدنى قبلها بوقت كاف بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وذلك لإصدار بطاقة رقم قومى جديدة.
وفيما يلى بعض القواعد والإرشادات العامة المُتعلقة بإصدار بطاقات الرقم القومى:
أولاً: اثبات الشخصية:
- فى حالة الإصدار لأول مرة: يتعين توافر شهادة ميلاد مصرية مُميكنه مدون بها الرقم قومى + مستند لاثبات شخصية
ويعتد لاثبات الشخصية بأحد البدائل التالية:
- أصل جواز السفر المصري المميكن.
- أصل رخصة القيادة المصرية.
- أصل كارنيه نقابة مهنية أو تصريح عمل.
- أصل رخصة سلاح.
- أصل وثيقة زواج مصرية حديثة.
- أصل شهادة معاملة عسكرية شريطة أن تحمل بصفة رسمية صورة شخصية لطالب البطاقة معتمدة من الجهة المختصة بخاتم شعار الجمهورية على الصورة والمستند.
- كارنيه تحقيق الشخصية العسكرى الرسمى للضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
- يشترط فى المستندات المذكورة أعلاه تقارب الشكل والملامح لطالب اصدار البطاقة مع الصورة الموجودة بتلك المستندات.
- إقرار أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بتحديد شخصية طالب إستخراج البطاقة، ويتم الإطلاع على بطاقة الرقم القومى للمُقر أو ما يثبت شخصيته بأى من المستندات الموضحه عاليه، وارفاق الأوراق الدالة على صلة القرابة.
- بالنسبة لمكتسبي الجنسية المصرية: يعتد بأصل شهادة الجنسية المعتمدة بخاتم الشعار وعليها صورة صاحب الشأن، على أن لا يكون مر علي إصدارها أكثر من سنة.
- لا يعتد بجواز السفر الأجنبى كإثبات للشخصية.
ثانيًا: محل الإقامة:
يثبت محل الإقامة بأحد البدائل التالية:
- بطاقة رقم قومى سابقة – لا يشترط سريانها.
- أصل البطاقة الورقية.
- رخصة قيادة – لايشترط سريانها.
- إيصال إستهلاك حديث للخدمات (كهرباء / مياه / غاز /إتصالات) مدون به الأسم والعنوان عقد تمليك حكومى أو مسجل بالشهر العقارى.
- إقرار أحد أقارب مقدم الطلب أو أحد أقارب الزوج/الزوجه حتى الدرجة الرابعة لإثبات إقامته فى ذات العنوان المدون فى أى من مستندات تحقيق الشخصية الخاصة بالمُقِر.
- فى حالة الإقامة بالخارج، يتم اثبات مقيم بالخارج بناء على اعتماد القنصلية خانة العنوان بالإستمارة.
ثالثًا: إثبات المهنة:
الوظائف الحكومية والقطاع العام وأرباب المعاشات
- الوظائف الحكومية التي لم يتخط أصحابها سن المعاش القانوني (60 عاما) ( 65 عاما لخريجى جامعات الأزهر) يتم اثبات المسمى الوظيفى وفقًا لآخر بطاقة صادره.
- يضاف للمهنة كلمة “سابقًا” فى حالة مرور خمسة سنوات على صدور آخر بطاقة أو جواز سفر، مع إقرار مقدم الطلب بتركه العمل الحكومى.
- ينطبق ما تقدم على جميع الوظائف الحكومية ما عدا المجالات والجهات التالية:} ضباط الشرطة والصحفيين ورئاسة الجمهورية، الأمانة العامة (مجلسى الشعب والشورى)، وزارات الدفاع والخارجية والعدل والإعلام والإنتاج الحربى، المخابرات العامة والحربية، البنوك الحكومية { فيلزم لاثبات تلك المهن إعتماد جهات العمل للاستمارة أو تقديم خطاب منها لاثبات المهنة. وفى حالة الرغبة فى تعديل أى من تلك المهن الحكومية يجب تقديم قرار إنهاء الخدمة.
- يمكن إثبات الوظيفة الحكومية المدونة فى مستندات الاجازة بدون مرتب للعمل بالخارج إذا كانت لمدة لا تقل عن عام، أو لمرافقة الزوج، على أن تكون معتمدة من الجهة المختصة، أو يمكن إثبات آخر مهنة مثبتة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بمقدم الطلب.
- لا يعتد باعتماد السفارات والقنصليات فى اثبات المهن الحكومية.
الطلاب أو المؤهلات
- يتم إثبات “طالب بالخارج” بموجب مستند يفيد الإنتظام فى مؤسسة علمية (مدرسية أو جامعية) مستوفى التصديقات، أو بناء على جواز سفر صادر بالخارج.
- يتم إثبات المؤهلات الدراسية الصادرة من مصر شريطة استيفائها التصديقات اللازمة.
- لا يعتد بأية مؤهلات دراسية صادرة من الخارج إلا بعد معادلتها من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى.
المهن النقابية
- يتم إثبات المهنة النقابية (طبيب/ مهندس/ صيدلى/ محامى/ صحفى إلخ…) بناء على كارنيهات عضوية النقابة حديثه لم يمر عليها سنة فى تاريخ التقدم لإصدار بطاقة الرقم القومى.
- ممكن إثبات المهنة + كلمة “بالخارج” قرينها إن كانت مثبتة بجواز السفر الصادر من الخارج وذلك كالمهن الحرفية والقطاع الخاص والهيئات الأجنبية والشركات الخاصة.
- يتم اثبات مهنة صاحب/ شريك فى شركة بالخارج بموجب سجل تجارى أو صناعى أو شهادة ترخيص من الجهة الأجنبية مدون بها الصفة، شريطة أن يكون المستند مصدقًا عليه من السلطات الاسترالية المعنية.
رابعًا: الحالة الاجتماعية
- الأعزب/ الآنسة: يتم الإثبات بموجب إقرار المواطن فقط على إستمارة البطاقة.
الزواج/ الطلاق: يتم الإثبات بأى مما يلى:
- أصل وثيقة الزواج/الطلاق المصرية.
- احكام الخلع أو الطلاق الصادرة عن المحاكم المصرية المذيّلة بالصيغة التنفيذية، وفى حالة احكام الطلاق لابد من تقديم شهادة بعدم حصول إستئناف، أو ارفاق شهادة بتأييد حكم أول درجة.
- جواز السفر المصرى المميكن للزوجة مدونًا فيه أسم الزوج (لإثبات حالة الزواج للزوجة أو الزوج) مع الإقرار بصحة البيانات على إستمارة البطاقة وتحمل المسئولية الجنائية إذا ما ثبت خلاف ذلك.
- أصل وثيقة الزواج أو الطلاق الأجنبية مستوفية البيانات الشكلية والموضوعية بما لا يخالف القوانين المصرية، مع تقديم مستند يثبت تمتع أحد أو كلا الزوجين بالجنسية المصرية حتى تاريخه.
- حكم المحكمة الأجنبية بالزواج أو الطلاق شريطة أن يكون مذيلاً بالصيغة التنفيذية من محكمة مصرية.
الأرمل / الأرمله: يتم الإثبات بأى مما يلى:
- أصل قسيمة الزواج المصرية + أصل شهادة الوفاة.
- إعلام الوراثة الصادر من المحاكم المصرية.
- شهادة الوفاة الأجنبية مصدق عليها من السلطات الاسترالية المعنية والقنصلية المصرية.
خامسًا: الإجراءات والرسوم:
- يتعين تقديم أصول المستندات + عدد (2) صورة من كل مستند.
- تطلع اللجنة على الأصول وتحتفظ بالصور، وتقوم بمراجعة إستيفاء الإستمارات.
- تقوم اللجنة بتصوير السادة المواطنين بالأجهزة الخاصة بها.
- تصدر البطاقات لكل من أتم 16 عامًا.
- يتم طباعة البطاقات فى مصر بعد عودة اللجنة، وموافاة القنصلية العامة بسيدنى بها لتسليمها للسادة المواطنين.
- الرسوم المقرره: يتم الإعلان عنها فى حينه.