التنازل عن الجنسية المصرية / رد الجنسية المصرى
الجنسية هى رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة ، ويترتب عليها أن يصير عضوا فى شعبها ، ملتزما بالولاء لها ، فى مقابل التزامها بحمايته فى الداخل والخارج . ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي اذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية .
وفى حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية فانه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزارى.
هذا مع ملاحظة ما يلى:
- يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب لإستعادة الجنسية المصرية مرة اخرى ، ويعامل فى هذه الحالة كمزدوج الجنسية.
- لا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصرى لتجنسه بجنسية اجنبية بعد الاذن له زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها فى ذلك.
- تزول الجنسية عن الأولاد القصر (أقل من 18 عام ) اذا كانو بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة.
- يمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ( فى حال فقدانهم الجنسية بالتبعية بناءاً على طلب ابيهم) أن يقرروا إستعادة الجنسية المصرية .
- قبول الطلب بالاذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يعنى الموافقة الا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه.
كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج علي موافقة السلطات المصرية علي الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
يتقدم المواطن الى القنصلية العامة ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك – نموذج 12 جوازات – بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية:
- أصل شهادة الميلاد المصرية المُميكنة.
- أصل شهادة الميلاد المصرية المُميكنة لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات.
- أصل شهادة الميلاد المصرية المُميكنه للجد أو أحد أشقاء أو شقيقات الجد من غير ساقطي القيد.
- أصل جواز السفر المصري سارى الصلاحية.
- أصل بطاقة الرقم القومى المصرية.
- أصل جواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).
- شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (ان وجدت).
- موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (اذا كان الطلب خاص بالزوجة).
تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم ارسالها الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلى للحصول على رد المصلحة فور وروده.
رد الجنسية المصرية لمن فقدها:
يجوز لمن فقد الجنسية المصرية أن يتقدم خلال عام من تاريخ فقدها بطلب لإستعادة الجنسية.
كما يجوز للأبناء الذين فقدوها قبل بلوغهم سن الرشد أن يقرروا بعد بلوغهم هذا السن اختيار الجنسية المصرية. ويصدر قرار الرد خلال شهرين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
كما ينسحب أثر قرار الإستعادة على الأولاد القصر.
الاجراءات والمستندات:
- يتعين على المواطن ان يقوم بتقديم الطلب شخصياً.
- يلزم تقديم المستندات المثبتة لحصول الطالب على الجنسية الأجنبية فعلا.
- يقدم مع الطلب شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد والده وشهادة ميلاد الجد اذا لم يكن سبق تقديمها.
- يتعين على الزوجة التى فقدت جنسيتها بالتبعية لفقد زوجها اياها أن تتقدم بطلب مستقل عن طلب الزوج إذا رغبت فى رد الجنسية المصرية لها، ويتخذ بالنسبة لطلبها نفس الاجراءات المتبعة بالنسبة لطلب الزوج.
تتولى القنصلية العامة مراجعة المستندات المقدمة ثم ارسالها الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلى للحصول على رد المصلحة فور وروده.